قال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنور فوزي، إن آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية، لمن يمتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها، إلى أي مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية أو عبر منصة “مصر الرقمية” بالإنترنت هو نهاية مارس الحالي.
وأضاف فوزي، في بيان صادر عن وزارة المالية اليوم الأحد، أن الإقرارات الضريبية عن العقارات المبنية، تتضمن تقديم الإقرارات عن كل العقارات المبنية، وكذلك العقارات المستجدة والأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت في معالمها، أو من كيفية استعمالها، وأثرت على قيمتها الإيجارية، والعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها، التي زال عنها سبب الإعفاء.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أن السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على “نموذج 6” مرفق به “بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر”، يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.
وأوضح، أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية “السكن الخاص” 2 مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120 جنيها فقط سنويا، وإذا بلغت 2.5 مليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيهًا، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 1380جنيهًا.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن السكن الخاص الذي يقل صافي قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، معفى من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على “نموذج 6” مرفق به “بيان الثروة العقارية على نموذج 6مكرر” يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية في حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا، بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.
وأوضح أن سداد الضريبة العقارية يتم سنويًا على قسطين متساويين، الأول من أول يناير حتى نهاية يونيو، والقسط الثاني من أول يوليو حتى نهاية ديسمبر من كل عام، مشيرًا إلى أنه كان من المقرر بنهاية ديسمبر الماضي انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية، التي بدأت من أول يوليو 2020 حتى نهاية ديسمبر الماضي، ولكن تم مدها إلى نهاية مارس الحالي، حتى يتسنى لأصحاب الوحدات تقديم الإقرارات الضريبية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الضريبة المقدرة على الوحدات العقارية راعت الأسعار السائدة والاسترشادية بكل منطقة سكنية، والإيجارات المماثلة لها، موضحًا أنه يحق للمواطن إذا وجد أن هناك مغالاة في التقدير، الطعن على هذه التقديرات خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالقيمة الإيجارية السنوية والقيمة المستحقة عليه، وذلك أمام المأمورية التابع لها العقار، ويتم الفصل في هذا الطلب من خلال لجنة الطعن المختصة.