أجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال كان فحواه حكم إعطاء المرأة زوجها من زكاة مالها لمساعدة على الإنفاق على المنزل؟، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
ورد عثمان، قائلًا "إن هذه يجوز شرعًا، والسيدة زينب امرأة عبد الله بن مسعود استأذنت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن تعطي زوجها من زكاة مالها ووافق على ذلك".
وأشار الى أن الزوج لا يجوز له ان يعطي زوجته من زكاة ماله؛ لكون النفقة واجبة عليه، بينما الزوجة لا يجب عليها النفقة على الزوج.
وأستهشد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، بحديث عبد الله بن مسعود الذي تضمن هذا الحكم، حيث كانت زوجته أغنى منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تعطيه من مالها فقال لها النبي نعم يا زينب.
و لكن يقول عاشور أن هذا في الصدقة أفضل من الزكاة، إذ اختلف العلماء حول ذلك، فقالوا إنه في الزكاة لا تعطيه زوجته مالها، لانه سيأخذه لينفقه عليها، وقال البعض أنه قد تملكه فلينفقه كما يشاء حتى لو أنفقه في بيته، وللخروج من هذه الخلافات ينصح عاشور السائلة أن تساعده من باب الهبة والتبرع وتأخذ عليها أجرًا، وفي نفس الوقت تخرج أموال الزكاة للمستحقين والفقراء.
كما ورد سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له عبر صفحة دار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، كان نصه هل يجوز للزوجة أن تعطى من زكاة مالها الخاص لزوجها الفقير لمساعدته ؟.
وأجاب قائلًا: إنه يجوز للزوجة إعطاء زكاة مالها لزوجها لسداد ديونه إذا كان متعثرًا، لافتًا الى أنه ذهب أكثر أهل العمل إلى جواز إعطاء المرأة زكاة مالها إلى زوجها الفقير.
وأوضح أنه يجوز إعطاء الزوجة من زكاة مالها لزوجها الفقير فليست الزوجية مانعة من أخذ الزكاة أو إعطائها.