نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، رقم 331 لسنة 2021، والذي ينص على اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجريا.
وأوضح وزير السياحة والآثار خلال القرار، أن اعتماد ضوابط العمرة جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 80 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، وأيضا على القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية، وعلى القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2019، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 الصادرة بقرار وزير السياحة، وعلى قرار وزير السباحة والآثار رقم 43 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا للعمرة والحج.
ونشرت الجريدة الرسمية أيضا القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة جاءت كالتالي:
- اعتبارًا من 1/1/2022 وحتى 25/1/2022 يسمح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة عمرة عام 1443هـ.
- يجب على الشركات السياحية الالتزام بالخطة التشغيلية المقررة شهريا، لسفر المعتمرين على مدار الموسم طبقًا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة.
- يجب على الشركات السياحية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري فيما يخص التحويلات البنكية، وذلك وفقًا لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة والآلية المتبعة في هذا الشأن، الالتزام بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية.
- يجب على الشركات السياحية الالتزام بالقواعد والضوابط المقررة من المملكة العربية السعودية بشأن سفر السيدات لأداء العمرة لهذا العام.