أجاب محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: هل لبس الذهب الأبيض للرجال حرام ؟.
ورد "عبد السميع"، قائلًا: أن الذهب الأبيض نوعان .. أولهما هو البلاتين وهو حلال للرجال ولا شيء فيه، أما النوع الثاني فهو ذهب اصفر يتم وضع عليه مواد معينة تحوله الى اللون الأبيض هذا لا يجوز للرجال .
كما أوضح الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، أن الذهب الأبيض قد يُطْلَقُ على البلاتين الخالص، وهذا جائزٌ بالإجماع، وليس له من الذهب المعروف إلا اسمه مجازًا فقط، مع تغاير الحقيقتين.
وأضاف « جمعة» فى إجابته عنه سؤال: « ما حكم لبس الساعة المصنوعة من الذهب الأبيض للرجال؟»، أن المحرم شرعًا لبسه على الرجال هو الذهب الأصفر المعروف -أي العنصر الذي يحمل العدد الذري 79، والكتلة الذرية 196.967 في الجدول الدوري- والعبرة في الأحكام بالمسميات لا بالأسماء.
وتابع أن الذهب الأبيض يطلق على السبيكة المكونة من خليط الذهب الأصفر مع البلاديوم أو غيره، وهذا قد انقسم أهل العلم فيه إلى مبيح ومانع، والأورع ترك استعمال الرجال له؛ إلحاقًا له بالذهب الأصفر المعروف.
واختتم أنه إذا كان المقصود بالذهب الأبيض البلاتين فهو حلالٌ بالإجماع، وإن كان المقصود سبيكة البلاديوم أو غيره مع الذهب الأصفر فالأورع تركه للرجال.